جرجس جرجس

304

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

أشخاص يوصفون بالدائنين . ( م 1 - موجبات وعقود ) موجب اختياري : يكون الموجب اختياريا حين يجب أداء شيء واحد مع تخويل المديون الحق في ابراء ذمته بأداء شيء آخر . يسقط الموجب الاختياري إذا هلك الشيء الذي يكون موضوعا له بغير خطأ من المديون وقبل تأخره ( قبل انذاره ) ولا يسقط إذا هلك الشيء الذي جعل تسليمه اختياريا . ( م 68 و 69 - موجبات وعقود ) موجب الأداء : موجب الأداء هو الذي يكون موضوعه إمّا دفع مبلغ من النقود أو أشياء أخرى من المثليات ، وإما انشاء حق عيني . ويتضمن موجب الأداء أيضا وجوب تسليم الشيء والمحافظة عليه إلى حين تسليمه إذا كان من الأعيان المعينة . ( م 47 و 49 - موجبات وعقود ) موجب ايجابي : الموجب الايجابي هو الذي يكون فيه المديون ملزما بأداء شيء أو بفعله ( م 45 - موجبات وعقود ) موجب باطل : الموجب الباطل هو الموجب الذي يكون وجوده موقوفا على إرادة الموجب عليه وحدها ( وهو الشرط الإرادي المحض ) ( م 84 - موجبات وعقود ) موجب تخييريّ : الموجب التخييريّ هو الذي يكون موضوعه مشتملا على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون تماما بأداء واحد منها . يسقط الموجب التخييري إذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تأخره ( اي قبل انذاره ) ( م 56 و 62 - موجبات وعقود ) موجب ذو الأجل المؤجّل : انظر « موجب مؤجّل التنفيذ » موجب سلبي : الموجب السلبي ( موجب الامتناع ) هو الذي يكون موضوعه الامتناع عن فعل ما . ( م 51 - موجبات وعقود ) موجب طبيعي : الموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه ، على أن تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل